وإن 
استأجر أو استعار ذمي أرض مسلم فزرعها فلا زكاة ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) ومذهب ( 
هـ     ) العشر على المؤجر وعلى المعير هنا ، لتعذره على المستعير بفعله ، وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  عشر ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  عشران ، كقولهما في الشراء [ وفي كتاب 
ابن تميم  احتمال أنه يلحق بالشراء ] وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك ، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ، ولم يتعرض للكراهة ، ومعنى كلام الأكثر كقوله ، وظاهره لا كراهة ، كمنقول زكوي ، وسوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره بينهما في الكراهة ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نص عليه ، و قال : لا تؤجر منه ، وعلله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بالضرر ، وأنه لا يؤدي الزكاة ، ثم خص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره رواية المنع بالشراء ، قال 
شيخنا    : وتعطيل العشر باستئجار  
[ ص: 438 ] الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع ، وما سبق من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يوافق قوله ، ولعله أظهر ، ومن بداره شجرة مثمرة زكاها ; لأنها ملكه كغيرها ، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها ، ومذهب ( 
هـ     ) لا زكاة [ فيها ] كالخراج .