فصل ويجتمع العشر والخراج 
فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) للعموم ; لأن 
سبب الخراج التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ، 
وسبب العشر الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ، لوجوبهما ، بسببين مختلفين لمستحقين ، فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك ، ومذهب ( 
هـ     ) لا عشر في الأرض الخراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، قال في منتهى الغاية : على الصحيح في المذهب . وفي المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ; لأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ، وسبق في كتاب الزكاة الروايات .