صفحة جزء
[ ص: 209 ] باب التيمم وهو بدل مشروع إجماعا لكل ما يفعل بالماء ، كمس المصحف ( و ) وقال الشيخ فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض ، نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطئ جراح ( م ) أو لم يصل به ابتداء ( هـ ) وقيل يحرم ، ذكره شيخنا ، وذكره ابن عقيل رواية ، وصححها ، ذكره ابن الصيرفي ، وهل يكره لمن لم يخف العنت ( و م ) فيه روايتان ( م 1 ) حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) وعنه سفرا ، فعلى الأولى يعيد على الأصح ( و م )


[ ص: 209 ] باب التيمم ( مسألة 1 ) قوله : وهل يكره لمن لم يخف العنت ؟ فيه روايتان ، هل يكره الوطء لعادم الماء أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقهما في الفصول ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم ، إحداهما لا يكره ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقدمه ابن تميم قال في المغني وتبعه في الشرح والأولى إصابتها من غير كراهة ، قال ابن رزين وهو الأظهر ، قال في الفائق يفعل به كل ما يفعل بالماء من صلاة وقراءة وطواف ووطء ونحوها .

والرواية الثانية يكره إن لم يخف العنت قدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين واختاره المجد وصححه أبو المعالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية