صفحة جزء
فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه . وذكر أبو المعالي : يكره للرجل التشبه ، ولعل مراده غير تختمه بذلك ، وهذه المسألة ، وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم وفاقا لأكثر الشافعية ، قال المروذي : كنت عند أبي عبد الله ، فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء ، فقلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } . قال : وكره يعني أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به الشيخ ، وجزم به الأصحاب : صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال القاضي : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، واحتج بما نقله أبو داود : لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ، لا يشبهها بهم ، ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه .

وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم : يكره ، وقدمه في الرعاية ( و هـ ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة ، ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله .

وفي الفصول : يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ، للتشبه ، واحتج بخبر لعنه عليه السلام ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا على إباحة [ ص: 481 ] تحلي النساء بالجوهر والياقوت ، واختلفوا في ذلك للرجال ، إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية