[ ص: 483 ] باب 
زكاة المعدن من أخرج من أهل الزكاة [ ( 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ر ) ] من 
معدن في أرض مملوكة أو مباحة ، ولو من داره ، نص عليه ( 
هـ     ) أو موات حرب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة    : إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان ، وعندنا ، إن أخرجه من أرض غيره ، فإن كان جاريا فكأرضه ، إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه . وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض ، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب . 
ومذهب ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) أن 
المعدن للإمام في أرض غير مملوكة ، وأنه له في مملوكة كغير معين ، وإلا للمصالح ، قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أو دونه ( و 
هـ     ) أو 
أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا 
للآجري   وخلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وإن لم ينطبع ( 
هـ     ) من غير جنس الأرض ، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي ، بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره : وملح ، ذكره الأصحاب ، والقار والنفط في المعادن الجارية ، وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ، ولا حق فيه عندهم ، كذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وقال عما يروى مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لا زكاة في حجر   } : إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، فدل على أن 
الرخام والبرام ونحوهما معدن ، وجزم  
[ ص: 484 ] به في الرعاية وغيرها ، وهو معنى كلام جماعة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  روايتان 
في الزئبق ، الوجوب قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    ; لأنه ماء الفضة . وعدمه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله : 
كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري . قال الأصحاب رحمهم الله : والماء غير مرغوب فيه ، فلا حق فيه ، ولأن الطين تراب ، ونقل 
مهنا   nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : لم أسمع في 
معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ شيئا . 
قال بعضهم : فظاهره التوقف عن غير المنطبع ، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) في الحال ( و ) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن 
وقت الإخراج بعدهما ، كالحب ، 
ووقت وجوبها إذا أحرز ، ذكره في المستوعب 
وابن تميم  وغيرهما ، وجزم في الكافي ومنتهى الغاية . بظهوره ، كالثمرة بصلاحها ، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ، 
ولا يحتسب بمؤنتها ، في الأصح ( 
هـ     ) كمؤنة استخراجه ( 
هـ     ) ; لأنه ركاز عنده ، كالغنيمة ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب ، كما سبق في النفقة على الزرع ، كذا جزم به بعضهم ، أظنه في المغني ، وجزم به في منتهى الغاية ، وأطلق في الكافي وغيره : لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة .