صفحة جزء
وفي الإفصاح لابن هبيرة : في المعدن الخمس ( و هـ ق ) صرف في مصرف الفيء ( و هـ ق ) فهو فيء من الكفار عند [ ص: 485 ] أبي حنيفة كالركاز والغنيمة ، مع أن الشارع غاير بينهما في قوله { المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس } قال القاضي وغيره : وأراد بقوله : { المعدن جبار } إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء ، وعند الشافعي : زكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية