صفحة جزء
[ ص: 489 ] باب حكم الركاز

في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( م ش ) في الحال ( و ) ولو قل ( ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة ، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ، ولا كونه ثمنا وقال القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه ، وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ؟ ( و ش ) لقول علي وكالمعدن أو [ فيء ] يصرف لأهل الفيء ؟ ( و هـ م ) لفعل عمر ، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ; فيه روايتان ( م 1 ) ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق [ ص: 490 ] للمصالح [ ( هـ ) ] فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها ( و ش )


[ ص: 489 ] باب حكم الركاز

( مسألة 1 ) قوله : وهل هي زكاة تخرج لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب والتلخيص والزركشي وغيرهم ، إحداهما هو زكاة ، جزم به الخرقي وصاحب المنور وغيرهما ، وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم ، والرواية الثانية هو فيء ، وهو الصحيح ، اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في التعليق ، والجامع وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقال : هذا المذهب ، وصححه المجد في شرحه ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والآدمي في منتخبه ، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية