صفحة جزء
لكن إن وجده عبد فلسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ، وصحح بعضهم على أنه زكاة ، وجوبه على كل واجد ، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و هـ م ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه ، كما أنه لو قلنا زكاة ، نص عليه ( و هـ م ) واحتج بقول علي ، وجزم به في الكافي وغيره ; لأنه أدى الحق إلى مستحقه ، كالزكاة .

وقاله القاضي وغيره ، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا ، فإن تمييز الخمس إليه ، قال : وكذلك يجوز دفع الخمس من غيره ، كما يجوز في غنيمة الواجد ، كذا قال : ويأتي في غنيمة الواجد أن الإمام يخمسه ، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره ، وعنه : لا يجوز ، قدمه في منتهى الغاية وغيرها ، كخمس الغنيمة والفيء ، فعلى هذا هل يضمن ؟ ذكر في المغني عن أبي ثور : يضمن ، وظاهره : لا يضمن عندنا ، ويتوجه الخلاف في أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته ، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه ، جعله القاضي كغنيمة الواجد ، ولم يذكره بعضهم ، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج ، واختار ابن حامد يؤخذ الركاز من الذمي لبيت المال ، ولا خمس فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية