صفحة جزء
وذكر أبو المعالي أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة هل لواجده الرجوع ؟ كزكاة معجلة ، وعنه ، رواية ثالثة : يكون للمالك قبله إن اعترف ، فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده . وقيل لبيت المال ، فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث ، فإن أنكر الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله ، كما سبق ، وإن أنكر واجده سقط حقه فقط ، وكذا الكلام إن وجد الركاز في ملك آدمي : معصوم [ فلواجده ] فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه [ ص: 494 ] إليه بقوله الخلاف ، وعنه : هو لصاحب الملك ، وعنه : إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية