صفحة جزء
فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة ( و هـ ) ; لأن وضعها على التقلب ، فهي تزيل سبب زكاة السوم ، وهو الاقتناء لطلب النماء معه ، واقتصر الشيخ على التعليل بالأحظ ، وقيل : زكاة السوم ( و م ش ) ; لأنها أقوى للاجتماع وتعلقها بالعين ، وقيل : الأحظ منهما للفقراء ، اختاره صاحب المحرر ، ففي أربعين أو خمسين حقة أو جذعة أو ثنية ، أو إحدى وستين جذعة أو ثنية ، أو مائة من الغنم ، زكاة التجارة ، أحظ ، لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص . وفي ست وثلاثين [ ص: 510 ] بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين بنت مخاض ، أو ثلاثين تبيعا ، زكاة السوم أحظ . وفي إحدى وستين دون الجذعة ، أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين حقة ، أو خمس من الإبل ، يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم . وفي الروضة : يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة ، وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا ، في وجه ، وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ ، لما سبق ، وقيل : يقدم السابق ، واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) ; لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وإن وجد نصاب أحدهما كثلاثين شاة قيمتها مائتا درهم ، أو أربعين قيمتها دونها قدم ما وجد نصابه ولم يعتبره غيره ( و ) قال الشيخ : بغير خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض ، وقيل : يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ، ذكره صاحب المحرر ، وهو قول للشافعي ، وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة .


[ ص: 510 ] باب زكاة التجارة

( مسألة 1 ) قوله : من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة . وقيل : زكاة السوم ، وقيل : الأحظ منهما للفقراء وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا ، في وجه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وجزم به الشيخ ، لما سبق ، وقيل : يقدم السابق ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى .

( قلت ) : الصواب ما قطع به الشيخ ، وتابعه الشارح ، وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ( قلت ) : بل هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية