صفحة جزء
وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر ؟ ( و هـ م ق ) أو قيمة ؟ فيه الخلاف المذكور ، وفي بذر قنية العشر ( و ) وفي أرضه [ ص: 513 ] للتجارة القيمة ( هـ ) وإن كان الثمر والزرع لا زكاة فيه ، أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ، ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، كربح ونتاج ، وقيل : لا ( و م ) وكذا عند ( م ) ثمن صوف ولبن غنم رقابها للتجارة


[ ص: 512 ] ( تنبيه ) قوله : وإن زرع بذر تجارة في أرض قينة فهل يزكي قيمة الزرع زكاة عشر أو قيمة ؟ فيه الخلاف المذكور في أول الفصل : والمذهب يزكي قيمة الكل ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية