صفحة جزء
ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات ( و ) سوى ما سبق ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل مهنا : إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة ، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم : [ ص: 514 ] ليس في العوامل صدقة . وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء ، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء ، قال : لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ، فلا وجه لجعله في النقد ، وفرق القاضي وغيره بأن الأصل زكاة الحلي ، فلا يخرج عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص ، وهنا الأصل عدمها ، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ، وهو نية التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية