صفحة جزء
ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل : يزكي قيمته ، قدمه بعضهم ، وقيل : لا ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ( م 3 ) وقد سبق في كتاب الزكاة حكم الفار .


[ ص: 514 ] ( مسألة 3 ) قوله : ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة ، فقيل : يزكي ، قدمه بعضهم ، وقيل : لا ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ، انتهى . وأطلقهما في الحاويين ، أحدهما يزكي قيمته ، قدمه في الرعايتين والفائق ( قلت ) : وهو الصواب ، معاملة له بضد مقصوده ، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره ، والقول الثاني : لا زكاة فيه ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه كما قال المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية