صفحة جزء
ومن اشترى شقصا للتجارة بألف ، فصار عند الحول بألفين ، زكاهما ، وأخذه الشفيع بألف ، ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع بألفين ; لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد ، وكذا يرده المشتري بالعيب ويزكيه ، لوجوبها في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية