صفحة جزء
[ ص: 517 ] باب زكاة الفطر

وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم وابن علية وبعض المالكية وبعض الشافعية وداود ، ولا حجة لهم في خبر قيس السابق في أول كتاب الزكاة ; لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ، ثم قد فرضها الشارع وأمر بها في الصحيحين وغيرهما ، وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ ( و هـ ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) .

وتجب على كل مسلم حر ومكاتب ( خ ) لا على سيده ( م ر ) وذكر أو أنثى كبير وصغير ( و ) ولو في مال صغير ، نص أحمد [ رحمه الله ] على ذلك كله ( و ) وحكي وجه ، وقيل : لا تجب على غير [ ص: 518 ] مخاطب بالصوم ، وعنه رواية مخرجة : تجب على مرتد ، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث : لا تلزم أهل البوادي .


[ ص: 517 ] [ ص: 517 ] باب زكاة الفطر

( مسألة 1 ) قوله : وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ فيه روايتا المضمضة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وغيره ، والذي قدمه المجد في شرحه أنها واجبة مفروضة .

وقال : وحكى ابن عقيل عن إمامنا في تسميتها فرضا مع كونها واجبة روايتين ، إحداهما تسمى فرضا ، وهو قول الجمهور من الصحابة وغيرهم ، والأخرى لا تسمى فرضا ، انتهى . وقال في المغني والشرح .

وقال بعض أصحابنا : هل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين ، قالا : والصحيح أنها فرض ، واستدلا لذلك بأدلة ، وهذا هو الصحيح ، والمصنف رحمه الله قد جعلها كالمضمضة والاستنشاق في باب الوضوء ، فإن المصنف أطلق الخلاف هناك أيضا ، وذكرنا فائدة الخلاف ، فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية