[ ص: 521 ] وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( 
هـ     ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ر ) ; لأنه لا فضل عنده ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يمنع مطلقا . 
وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ر ) كزكاة المال ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  عكسه ، ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش  هـ   ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية .