صفحة جزء
[ ص: 521 ] وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( هـ ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و م ر ) ; لأنه لا فضل عنده ، وعنه : يمنع مطلقا .

وقاله أبو الخطاب ( و م ر ) كزكاة المال ، وقال ابن عقيل عكسه ، ( و ش هـ ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية .

التالي السابق


الخدمات العلمية