فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه 
فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر ( و ) فيؤدي عن عبده ، للأخبار ، خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود  ، وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، حتى المرهون ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  أيضا : تلزمه ، ويلزم السيد تمكينه من كسبها ، وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته ، نص عليه ( 
هـ     ) كزكاة التجارة ، وهي من مال المضاربة ، كنفقته ، لا على رب المال ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) ; لأنهم عبيده ، وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة ، كما سبق ،  
[ ص: 523 ] ويؤدي عن زوجته ، نص عليه ( 
هـ     ) وعن خادمها إن لزمته نفقته ( 
هـ     ) وقيل : لا تلزمه فطرة زوجته الأمة : ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك ، وإن ملك فلا فطرة له ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد ; لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى ، وقيل : يلزم السيد الحر ، كنفقته ، وهو ظاهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ، وقيل : لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    .