ومن 
استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه لم تلزمه فطرته ، نص عليه ( و ) ; لأن الواجب أجرة بالشرط ، كالأثمان ، وقيل : تلزمه ، كنفقته ، وكذا الضيف ( و ) ونقل 
عبد الله    : تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري عليه نفقته ، ونقل 
أبو داود    : كل من في عياله يؤدي عنه .