صفحة جزء
ومن استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه لم تلزمه فطرته ، نص عليه ( و ) ; لأن الواجب أجرة بالشرط ، كالأثمان ، وقيل : تلزمه ، كنفقته ، وكذا الضيف ( و ) ونقل عبد الله : تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري عليه نفقته ، ونقل أبو داود : كل من في عياله يؤدي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية