صفحة جزء
ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته ، نص عليه ، لقوله عليه السلام { عمن تمونون } رواه أبو بكر في الشافي من حديث أبي هريرة ، والدارقطني من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف ورواه الدارقطني أيضا من حديث علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا . وكمن تلزمه نفقته ، واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع .

وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وعنه : لا تلزمه ( و ) اختاره أبو الخطاب والشيخ وقال : يحمل كلام أحمد على الاستحباب ، لعدم الدليل ، ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة ، بدليل وجوبها لمن تجب نفقته ، وقد تعذرت بعذر أو غيره . وعلى الأول : لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد . واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( 5 م )


[ ص: 524 ] ( مسألة 5 ) قوله : ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته ، نص عليه فعلى هذا لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد ، واحتمل أن تجب فطرته بالحصص ، كعبد مشترك ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم ، وحكاهما ابن تميم وجهين ، أحدهما لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والقول الثاني تجب عليهم بالحصص

التالي السابق


الخدمات العلمية