صفحة جزء
ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، وإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ( م 1 ) والأولى [ ص: 550 ] مقارنة النية للدفع ، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير ، كالصلاة ، وسبق فيها خلاف ، ويأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( و م ش ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها حالة الدفع مع طول الزمن ( هـ )


[ ص: 549 ] مسألة 1 ) قوله : ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، فإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم ، قال ابن رجب في الفائدة الثانية : لو كان النصاب غائبا لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه ، نص عليه في رواية مهنا ، وصرح به المجد في شرحه في موضع ; لأن الزكاة مواساة ، فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال ، ونص في رواية ابن نواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه ، وهذا لعله يرجع إلى أن الزكاة لا تجب على الفور .

وقال القاضي وابن عقيل : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه ; لأنه في يده حكما ، وكذا ذكر المجد في شرحه في موضع آخر ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة ، فإن قلنا في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره ، وإن قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه ، والصحيح الأول ، انتهى كلام ابن رجب ونقله ، وما قدمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح ، ونص عليه ، والقول الآخر يلزمه إخراجه عنه ، اختاره القاضي وابن عقيل والمجد في موضع ، وظاهر ما اختاره في المستوعب مخالف للقولين ، وما قدمه في القواعد مخالف أيضا للوجهين ولصاحب المستوعب ، فتلخص مما تقدم ثلاثة طرق أو أربعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية