[ ص: 566 ] فصل 
ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ، وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ، { 
  ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء  [ ص: 567 ] رضي الله عنهم كانوا يفعلونه   } ، ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه ، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، ولعله أظهر ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ،  
[ ص: 568 ] وتوقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في ذلك ، وميله إلى شهر رمضان ، ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم ، للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ولا يحلفه ، كما سبق