صفحة جزء
وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ; لأن الشرع لم يحده ؟ أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقه بالزكاة ؟ فيه وجهان ( م 1 ) ونص أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف : لا يأخذ ، وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة ، وليس المانع من أخذه الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط ( هـ ) أو ملكه كفايته ( م ش ) ، وعياله مثله ، فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته ، على الخلاف ، وإن ادعاهم قلد وأعطى ، اختاره [ ص: 591 ] القاضي والأكثر ; لأن الظاهر صدقة ; لأنه لا يتبين كذبه غالبا ، وتشق إقامة البينة لا سيما على الغريب ، واعتبر ابن عقيل البينة ( و ش ) عملا بالأصل ، وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود ، نص عليه ، لخبر قبيصة ، وقيل : يقبل باثنين ( و ) كدين الآدمي ; لأن خبر قبيصة في حل المسألة ، فيقتصر عليه ، أجاب به جماعة منهم الشيخ ، وعنه : يعتبر في الإعسار ثلاثة ، واستحسنه شيخنا ; لأن حق الآدمي آكد ، ولخفائه ، فاستظهر بالثالث ، والمذهب الأول ، ذكره جماعة ، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين .

وقال شيخنا : فيه نظر ، ومن جهل حاله وقال لا كسب لي ولو كان جلدا يخبره أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ( هـ م ) ويعطيه بلا يمين ( و ) للخبر الصحيح ، وإخباره بذلك يتوجه وجوبه ، وهو ظاهر كلامهم : أعطاه بعد أن يخبره ، وقولهم : أخبره وأعطاه ، لفعله عليه السلام ، واحتياطا للعبادة ، والأصل عدم العلم ، وفي السؤال المحتاج وغيره ، والأصل عدم الترجيح ، فلا تبرأ الذمة بالشك ، وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما ، مرفوعا : { للسائل حق وإن جاء على فرس } رواه أحمد وقال : ليس له أصل ، وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى ، وهو مجهول ، واختلف في سماع الحسين ، قال في المنتقى : وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه ، وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع وقيل : لعلم يلزمه أعطي ، وإن تفرغ للعبادة فلا .


وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ، لأن الشرع لم يحده ؟ أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه ، وقال : ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه ، واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني ، انتهى ، الوجه الأول ظاهر كلام كثير من الأصحاب ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني اختاره القاضي في الأحكام السلطانية كما قال المجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية