صفحة جزء
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، نص عليه ( و م ش ) فالغني في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ; لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ، ولكثرة التأذي بتكرار السؤال . وعنه : يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء ، ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة ( و هـ ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال ، وعنه : غداء أو عشاء ، لاختلاف لفظ الخبر . وعنه : خمسون درهما ، لخبر ابن مسعود ، [ ص: 595 ] ذكر هذه الروايات الخلال ، وذكر ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ، وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته . وفي الرعاية رواية تحرم المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه ، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني ، كذا قال ، نقل الجماعة عن أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك ، قال : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك { أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته } : وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا ، فنقل محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تحل المسألة إلا لثلاث } ونقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها : لا يعجبني ، وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء : وأقول له أرجح لي ، فقال : هذه مسألة لا تعجبني ، ونقل حرب : إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ، ونقل ابن منصور : يكره ، قال القاضي : كرهه أحمد وإن كان يلحق بالبيع ; لأنه في معنى المسألة من جهة أنه [ ص: 596 ] لا يلزمه بدل ما سأله ، واختار صاحب المحرر : لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فيصير ثمنا لا هبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية