صفحة جزء
وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ( م 3 ) ولا بأس بمسألة شرب الماء ، نص عليه ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال في العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . ولا بأس بالاستعارة والاقتراض ، نص عليهما ، قال الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل ، وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ، ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر الإمامة : لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه ، قال الآجري : ولما علم عمر رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ذلك لإبل الصدقة ، المراد : لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح .


[ ص: 594 - 596 ] ( مسألة 3 ) قوله : وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما يرخص فيه ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن العادة جارية بذلك ، والرواية الثانية يمنع من طلبه كغيره . وهي بعيدة فيما يظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية