[ ص: 611 ] فصل الرابع 
المؤلفة قلوبهم ، وفاقا للأصح للمالكية . وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو كف شره ، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة ، ويعطي الغني ما يرى الإمام ، أطلقه بعضهم ، ومراده ما ذكره جماعة : ما يحصل به التأليف ; لأنه المقصود ، ولا يزاد ، لعدم الحاجة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    . انقطاع حكمهم ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مع كفرهم ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) فعليها 
يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين ، نص عليه ، وظاهر كلام جماعة : على بقية الأصناف فقط ، قال صاحب المحرر : على بقية الأصناف ، لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، وذكر النص السابق ، ولم يذكر له دليلا ، ثم 
هل يحل للمؤلف ما يأخذه ؟ يتوجه إن أعطى المسلم ليكف ظلمه لم يحل ، كقولنا في 
الهدية للعامل ليكف ظلمه ، وإلا حل ، والله أعلم .