صفحة جزء
فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون . قال جماعة : ومن علق عتقه بمجيء المال فيأخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب ، نص عليه ، وقيل : إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ، ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة ، وكذا إن صدقه سيده [ للتهمة ] وفيه وجه ، لبعد [ ص: 612 ] احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة . وأطلق بعضهم وجهين ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ، نص عليه ، وعنه : لا ( و هـ ش ) اختاره القاضي . قال صاحب المحرر : وهي أقيس ; لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد .


[ ص: 612 ] ( الثاني ) قوله : ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده ، للتهمة ، وفيه وجه وأطلق بعضهم وجهين ، انتهى [ الوجه الأول ] قدمه المصنف : عدم قبول قوله ولو صدقه سيده ، ولم أر من تابعه على ذلك . والوجه الثاني يقبل قوله إذا صدقه سيده ، وبه قطع في الوجيز ، والآدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، وغيرهم ، قال المجد في شرحه ، وهو الأصح ، وقدمه في محرره ( قلت ) : وهو الصحيح ، وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم :

التالي السابق


الخدمات العلمية