صفحة جزء
وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ وكما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ( م 9 ) وقيل : [ ص: 613 ] للمكاتبين غيره ، ولو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين فله صرفه فيه ، لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، فعنه : ما بيده لسيده ( و هـ ) وعنه : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و م ش ) وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 )


( مسألة 9 ) قوله وإن أعتق يعني المكاتب بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق ، أحدهما يرد ما فضل ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والمقنع والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرح المقنع . هذا المذهب ، وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم ، والوجه الثاني لا يرد بل يأخذ أخذا مستقرا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير . [ ص: 613 ]

( مسألة 10 ) قوله : وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، فعنه : ما بيده لسيده ، وعنه : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ، وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، انتهى .

إحداهما ما بيده لسيده ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في الرعايتين والحاوي الكبير : هذا أصح ، زاد في الكبرى : وأشهر ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وقاله الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز ، انتهى ، والرواية الثانية يرد للمكاتبين ، نقلها حنبل ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويحتمله تقديمه في المحرر ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى لو قبضها سيده ، وأطلقهما في الشرح في باب الكتابة ، ومال إلى الرواية الأولى فيما إذا كان ما معه من صدقة مفروضة ، وقطع بما إذا كان من صدقة تطوع أو وصية أنه لسيده ، وقيل : هو للمعطي ، حتى قال أبو بكر والقاضي : ولو دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، جزم به الزركشي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية