صفحة جزء
وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، فعنه : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح وعنه : لا ( م 14 ) ( و هـ ) لما سبق ، وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم ، ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ، وأظن الشيخ ذكر هذا أيضا ، وهذا خلاف المذهب ، وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة ، لولايته عليه في إيفائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع ، ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى ( و ) فلا يجوز أن يغدي الفقراء ، والمساكين ، ويعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر ( ع ) لعدم أهليته لقبولها ، كما لو كفنه منها ( ع ) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور : يجوز . وعن مالك أو بعض أصحابه مثله . وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين ، واختاره شيخنا ، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى [ ص: 620 ] قال { والغارمين } ولم يقل : وللغارمين .


( مسألة 14 ) قوله : وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، فعنه : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح ، وعنه : لا ، انتهى ، إحداهما يصح ، قال في الرعايتين والحاويين : جاز ، على الأصح ، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين ، والرواية الثانية لا يصح ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وفي كلام المصنف إشعار بميله إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية