صفحة جزء
وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه ، نص عليه ، سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا ( و م ش ) خلافا للحسن وعطاء ، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما ، بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : تجزئه من زكاة دينه ، حكاه شيخنا ، واختاره أيضا ; لأن الزكاة مواساة ، وعند الحنفية : تسقط زكاة الدين بالإبراء منه ولو بلا نية . ولا تكفي الحوالة بها ، جزم به ابن تميم وغيره ، وسبق في تمام الملك من كتاب الزكاة : هل الحوالة وفاء ؟ وذكر الشيخ في انتقال الحق بالحوالة أن الحوالة بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا أنه إذا حلف لا فارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ففارقه ظنا منه أنه بريء أنه كالناسي ، ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي به دين المقرض ، نص على ذلك ، قال أحمد : إذا أراد إحياء ماله لم يجز .

وقال أيضا : إن كان حيلة فلا يعجبني .

وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة فلا أراه ، ونقل ابن القاسم : إذا أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز قال القاضي وغيره : يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ، فلا تجزئه ; لأن من شرطها تمليكا صحيحا ، فإذا شرط لرجوع لم يوجد فلم تجزئه ، وذكر الشيخ أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ; لأنها لله ، فلا يصرفها إلى نفعه .

وفي الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط صح ، كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة ، ويكره حيلة ، كذا قال ، وذكر أبو المعالي الصحة وفاقا ، [ ص: 621 ] إلا بشرط ; لأنه تمليك كذا قال ، واختار في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غير جنسه ، فليس مستحقا وقال : وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة ، كذا قال ، وذكر ابن تميم كلام القاضي ثم قال : والأصح أنه إذا دفع لجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء ، ثم ذكر كلام الشيخ ثم قال : وإن رد الغريم [ إليه ] ما قبضه وفاء عن دينه فله أخذه ، نص عليه ، وعنه فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه : لا أراه ، أخاف أن تكون حيلة . ودين الله في الأخذ لقضائه كدين الآدمي [ لعموم الآية ] { ولأمره عليه السلام لسلمة بن صخر بصدقة بني زريق لتكفر كفارة الظهار }

التالي السابق


الخدمات العلمية