صفحة جزء
فصل السابع في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ; لأن من له رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ( و ) فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ، ولو مع غناهم ( هـ ) نقل صالح : إذا أوصى بفرس تدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة . وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص ، وللشافعية وجهان ، الأشهر المنع ; لأنه قيمة ، اختاره القاضي وغيره ، ونقله صالح وعبد الله ، وكذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا : يجوز ( م 15 ) ; لأنه لما لم [ ص: 622 ] يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال ، وغير الغازي بخلافه ، ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد ، ولا دارا أو ضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته ، نص على ذلك ( و ) ; لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه ، وكذا لا يحج [ هو ] بها ولا يحج بها عنه ( و ) وإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ، وإن لم يغز رده ( و ) ; لأنه أعطي على عمل لم يعمله ، نقل عبد الله : إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة .


[ ص: 621 ] مسألة 15 ) قوله : وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه [ ص: 622 ] إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، لأنه قيمة ، اختاره القاضي وغيره ، ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا : يجوز ، انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه ، الصحيح من المذهب المنع ، كما قال المصنف أنه أشهر ، قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، والرواية الثانية يجوز ، كما نقله ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله ، وعنه : المنع منه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية