صفحة جزء
وإن ورث أحدهما [ ص: 630 ] الآخر كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن [ ص: 631 ] فالوارث منهما تلزمه النفقة ، على الأصح ، وفي دفع الزكاة إليه الخلاف ، [ ص: 632 ] وعكسه الآخر .


( التنبيه الثالث ) قوله " وإن ورث أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين لأحدهما ابن فالوارث منهما تلزمه النفقة ، على الأصح " فتلزم النفقة ابن أخيها لها والمعتق لعتيقه وأبا الابن لأخيه ، على الصحيح من الروايتين ، وقوله " وفي دفع الزكاة إليهم الخلاف " يعني به الخلاف الذي تكلمنا عليه ، ولكن لا تتأتى الروايات الأربع هنا ، فلا تأتي الرواية الثالثة ولا الرابعة أيضا ، فيما يظهر ، وقوله " وعكسه الآخر " يعني أن العمة والعتيق والأخ الذي ليس له ولد لا تلزمه النفقة لا لابن أخيها ولا للمعتق ولا للأخ الذي له ابن ، على الصحيح ، لكون بعضهم لا يرث ألبتة وبعضهم محجوبا ، ويجوز دفع الزكاة إليهم من غير خلاف هذا العكس الذي عناه المصنف ، وهذا الأخير وهو جواز الدفع إليهم من غير خلاف ينافي ما أجبنا به عن الرواية الأولى في حق الأخ الذي له ابن ، والله أعلم ، وهذا مما فتح الله الكريم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية