صفحة جزء
وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه ؟ أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه ؟ كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره ، أم لا يجوز ؟ ( و ش ) لئلا يصير المالك صارفا لنفسه ، كما لو تركت له ، ولأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به ، فيه روايتان ( 24 و 25 ) وسبق هذا ونحوه في أول الزكاة ، ومذهب ( هـ ) . [ ص: 648 ] يجوز في حق الركاز والمعدن ; لأنه عنده فيء ، ولم يدخل في ملكه ، كوضع الخراج ، ولا يجوز في العشر وسائر الزكوات ; لأنه ملكه ، وقد أمر بالتقرب ببعضه ولا يتحقق إذا كان هو المصروف [ إليه ] وسبق في أول الباب هل في المال حق سوى الزكاة ؟ ومن له عبد للتجارة فأعتقه بعد الحول قبل إخراج زكاة قيمته وقيمته نصاب فله دفع زكاة قيمته إليه إذا لم يكن فيه مانع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .


[ ص: 647 ] مسألة 24 ) قوله : وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه ؟ أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه ؟ كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره ، أم لا يجوز ؟ لئلا يصير المالك صارفا لنفسه كما لو تركت له ، لأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به ، فيه روايتان ، انتهى ، ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى ) هل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به في التلخيص والبلغة فقال في الركاز : ويجوز صرفه إلى واجده ، وكذا زكاة المعدن وغيرهما من الزكوات ، وقدمه في الرعايتين والحاويين فقال : ويجوز للساعي أن يعطيه عين زكاته ، وعنه : المنع ، كإسقاطها عنه ، انتهى . واختاره القاضي وغيره ، وقدمه المجد في شرحه ونصره ، فقال : ويجوز للإمام صرف الركاز إلى واجده ، وكذا صرف العشر وسائر الزكوات إلى [ ص: 648 ] من وجبت عليه ، ونص عليه أحمد ، وهو أصح ، ونصره .

وقاله القاضي في المجرد والخلاف .

وقال في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر ، وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة الفطر ، ذكره في المجرد ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره أبو بكر ، وذكره المذهب ، وتقدم في كلام المصنف في باب الركاز ما يوهم دخول جميع الزكوات ، وكذلك في أواخر زكاة الفطر ، ففي كلامه نوع تكرار ، والله أعلم .

( المسألة الثانية 25 ) هل يجوز للفقير أن يخرجها عن نفسه إلى من قبضها منه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم كالتي قبلها ( قلت ) : الصواب الجواز ، إن لم يكن حيلة ، كما تقدم في الفطرة ، فهذه ست وعشرون مسألة ، قد فتح الله الكريم بتصحيحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية