صفحة جزء
كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد ، وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله حنبل ، ذكره القاضي ( م 2 ) ( و م ش ) وأوجب ( م ) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر ، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها .


[ ص: 10 ] مسألة 2 ) قوله وعنه : صومه منهي عنه يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ، فقيل : يكره . وذكره ابن عقيل رواية وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله حنبل ، ذكره القاضي . انتهى . وأطلقهما الزركشي وصاحب الفائق فقال : وإذا لم يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم ؟ على أربعة أوجه ، اختار شيخنا الأول ، انتهى .

وقال الزركشي : اختار أبو العباس أنه يستحب صومه ، انتهى .

وقال في الاختيارات : حكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه ، انتهى .

( قلت ) : ظاهر النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليل ، فتجيء في صيامه الأحكام الخمسة ، قال الزركشي : وقول سادس بالتبعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية