صفحة جزء
[ ص: 16 ] فصل

ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر ، وقيل : لا ، مع صحو ، واختاره في المستوعب وأبو محمد بن الجوزي لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن وهي الشهادة ، وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان ، وقيل : روايتان ( م 4 ) وقيل : لا فطر مع الغيم ، [ ص: 17 ] اختاره صاحب المحرر ( و هـ ) والأصح للشافعية ، وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ، لأن الصوم إنما كان احتياطا ، فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى ، وقيل : بلى ، قال صاحب الرعاية : إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا ، فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم اثنين وثلاثين يوما ، حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين ، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين .

وفي المستوعب : وعلى هذا فقس ، وليس مراده مطلقا ، قال في شرح مسلم . قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ، وفي الصحيحين من حديث أبي بكر { شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة } نقل عبد الله والأثرم وغيرهما : لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد : غالبا ، وأنكر أحمد تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل أبو داود : لا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان .

وقال إبراهيم الحربي : معناه ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد ، ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد ، وفاقا لإسحاق وجماعة من العلماء .

وقاله ابن هبيرة ، قال : ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين ، قال القاضي : الأشبه الأول ، لأن فيه دلالة على معجزة النبوة ، لأنه أخبر بما يكون في الثاني ، وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال .

وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط ، نقله حنبل ، واحتج بقول علي رضي الله عنه ، ولبعد الغلط بيومين . ويتوجه [ ص: 18 ] تخريج واحتمال .


[ ص: 16 ] ( الثاني ) قوله ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر ، وقيل : لا ، مع صحو ، واختاره في المستوعب وأبو محمد بن الجوزي ، انتهى . ليس كما قال عن صاحب المستوعب ، فإنه قال فيه : وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها ، واحدا ولم يزد عليه اللهم إلا أن يكون ذكر ذلك في غير هذا المحل أو في غير الكتاب أو وجد في نسخة ، ثم وجدته في بعض النسخ ، والله أعلم .

( مسألة 4 ) قوله : ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر ، وقيل : لا ، مع صحو . وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان ، وقيل روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والفائق وغيرهم ، أحدهما لا يفطرون ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والبلغة والنظم ، قال في القواعد الفقهية : لا يفطرون ، في أشهر الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح ابن رزين وغيرهم ، والوجه الثاني يفطرون ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الوجيز والتسهيل ، وظاهر كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب ، فإنه قال فيهما : ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ، ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين ، هذا هو الصحيح .

وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكمال الثلاثين ، صحوا كان أو غيما ، وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة الاثنين ، وقيل : لا يفطر بحال ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية