صفحة جزء
وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي ، كنذره إتمام نفل ، وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م 6 ) ، وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر [ ص: 23 ] ملغى بما لو كانا مفطرين ، وكبلوغه في صلاة وحج ، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا ، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا .


[ ص: 22 ] ( مسألة 6 ) قوله : وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي ، كنذره إتمام نفل ، وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي ، والمجد في شرحه ومحرره ، والنظم والرعايتين والشرح وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم . قول القاضي [ ص: 23 ] هو الصحيح ، قال في الخلاصة والبلغة : لا قضاء في الأصح ، وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

( قلت ) : وهو الصواب ، وما قيس عليه في الوجه الثاني لا يشابه مسألتنا ، والله أعلم ، وقول أبي الخطاب جزم به في الإفادات والوجيز .

تنبيهان : ( الأول ) قوله بعد ذلك : فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وعلى الأول ، هو كبلوغه مفطرا ، انتهى ، هذا سهو ، وصوابه : فعلى الأول ، وهو قول القاضي ، هو كمسافر قدم صائما ، وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب ، هو كبلوغه مفطرا . وهو واضح ، وصرح به المجد وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية