وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي  في الخلاف 
يوم العيد يحرم صومه بخلاف  
[ ص: 28 ] سائر الأيام فقال : هذا لا يمنع صحته ، يدل عليه لو 
نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية . 
وقال 
الآجري     : من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى ، وإن لم يضره تركها أثم ، وإلا فلا ، قال : هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات .