صفحة جزء
فصل وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا ، فلا يفطر ناس ( م ) نقله الجماعة ، ونقله الفضل في الحجامة ، وذكره ابن عقيل في مقدمات الجماع ، وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا .

وفي المستوعب : المساحقة كالوطء دون [ ص: 52 ] الفرج ، وكذا من استمنى فأنزل المني ، وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان ، لخبر أبي هريرة { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } متفق عليه ، وللدارقطني معناه وزاد : { ولا قضاء عليه } وفي لفظ { من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة } رواه الدارقطني وقال : تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري ، وللحاكم وقال : على شرط مسلم : { من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة } ولأنه يختص النهي عنه بالعبادة لا حد في جنسه ، فلا يؤثر بلا قصد ، كطيران الذباب إلى حلقه ، بخلاف الردة والجماع ، وكصوم النفل ( و م ) وفي الرعاية : لا قضاء في الأصح وعنه : يفطر بحجامة ناس ، اختاره في التذكرة ، لظاهر الخبر وندرة النسيان فيها وقيل : واستمناء ناس ، والمراد ومقدمات الجماع ، وذكر في الرعاية الفطر بمباشرة دون الفرج قال : وقيل : عامدا ، وكذا إن أمنى بغيرها مطلقا ، وقيل : عامدا ، أو مذى بغيرها عامدا ، وقيل : أو ساهيا . ولا يفطر مكره ، سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو دخل فيه ماء المطر ، نص عليه ، كالناسي بل أولى ، بدليل الإتلاف . وفي الرعاية ، لا قضاء ، في الأصح . وقيل : يفطر إن فعل بنفسه ، كالمريض ، ومذهب الحنفية يفطر ، لندرة الإكراه فلا تعم البلوى ، بخلاف النسيان ، والنص فيه ، ومذهب ( م ) يفطر ، كالناسي عنده ، ومذهب ( ش ) لا يفطر إن فعل به ، وإن فعل بنفسه فقولان . [ ص: 53 ] ويفطر الجاهل بالتحريم ( و ) نص عليه في الحجامة ، { لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم } وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر .

وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد ، كالناسي ، وجمع بينهما في الكافي بعد التأثيم . وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر ، وقيل : يفطر ، لرضاه به ظاهرا ، فكأنه قصده ، وللشافعية وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية