صفحة جزء
فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ، على ما يأتي ، نص عليه ( و ش ) عملا بالأصل ، ولا دليل ، والجماع آكد ، ونقل حنبل : يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل محمد بن عبدك : يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه [ الخبر ] قضى ، قال صاحب المحرر : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال : قال ابن البنا على هذه الرواية : يكفر بكل ما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك . وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك : وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء ، اقتصر على هذا ، وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر ابن الزاغوني [ ص: 55 ] على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا ، لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا لعطاء وأبي ثور ، وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري ، وصرح به في أكل أو شرب ، وقيل : يكفر للحجامة ، كحامل ومرضع ، ومذهب ( م ) يكفر من أكل أو شرب ، وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ، ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ، ومذهب ( هـ ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية