[ ص: 67 ] فصل يسن 
تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( ع ) وتأخير السحور   ( ع ) ما لم يخش طلوع الفجر ( و ) ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  والأصحاب ، للأخبار ، ولأنه أقوى على الصوم ، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : يستحب 
السحور مع الشك في الفجر ، وذكر أيضا قول 
أبي داود    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله    : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ، وأنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  والأوزاعي  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يقول الله تعالى { 
وكلوا واشربوا   } الآية ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  أيضا قول رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس    : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : كل ما شككت حتى لا تشك . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق  رضي الله عنه وهو يتسحر : يا غلام أجف حتى لا يفجأنا الفجر ، رواهما 
سعيد    . ولا يعرف لهما مخالف ، ولعل مراد غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  الجواز وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم 
ابن الجوزي  وغيره أنه يأكل حتى يستيقن ، وأنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن ، كشكه في نجاسة طاهر . 
وقال 
الآجري   وغيره : لو قال لعالمين ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ، وأنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   [ ص: 68 ]  nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وغيرهم . واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك في الفجر . وأجاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة ، والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم ، وللمشقة هنا ، لتكراره ، والغيم نادر . واقتصر صاحب المحرر في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل يتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر ، وزاد : بل يستحب ، كذا قال . وفي المستوعب والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه . وكذا جزم صاحب المحرر مع جزمه بأنه لا يكره . ولا يستحب 
تأخير الجماع   ( و ) لأنه لا يتقوى به ، ويكره مع الشك في الفجر ، ولا يكره الأكل والشرب مع الشك فيه . نص على المسألتين ، ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه ، وذكر 
ابن الجوزي  أنه أصح الوجهين ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ر ) وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره في الفنون 
وأبو يعلى الصغير  وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم ، وهذا يناقض ما ذكروه هنا ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وأنه مذهبنا ، لئلا يفوت بعض النهار عن النية ، والصوم يدخل فيه بغير فعله ، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه ، بخلاف الصلاة ، كذا قال  
[ ص: 69 ] وسبق في النية من الليل ، والمراد بالفجر الصادق ، وهو البياض المعترض ، فيحرم الأكل وغيره بطلوعه ( و ) في قول عامة العلماء ، لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32262 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم  في قوله تعالى : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض   } إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار   } ، ولحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690  : إن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر   } متفق عليهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  وأبي داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    ; { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5238أن رجلا قال : يا رسول الله ، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى   } ، يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
عبد الله  قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32021لا يمنعنكم من السحور أذان  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  والفجر المستطيل   } وقال عن 
قيس بن طلق  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33812  : ليس الفجر الأبيض المعترض ، ولكنه الأحمر   } كذا وجدته ، ولفظه في مسنده { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33812ليس الفجر بالمستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر   } 
ولأبي داود  ، 
والترمذي  وقال : حسن غريب { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28881كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر   } فيحتمل أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال به ، وأنه رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، ولكن 
قيسا  عنده ضعيف . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26759قلت  nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة    : أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع   } ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه    . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  أيضا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت   [ ص: 70 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12196أبي يعفور  عن 
إبراهيم  عن 
صلة  ولم يرفعاه ، وقال : لا يعلم أحدا رفعه غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  ، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار ، ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : قلت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=84أبعد الصبح ؟ قال : نعم ، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم  في حديثه اضطراب ونكارة ، فرواية الإثبات أولى ، 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  كان لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . متفق عليه ، ومعناه قرب الصبح وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10136إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه   } رواه 
أبو داود  ، فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق    : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  وغيره ، فإن صح فهو رأي طائفة ، مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر . والمذهب : له الفطر بالظن ( و ) لأن الناس أفطروا في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس ، وكذا أفطر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  والناس في عهده كذلك ، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري ، ويقبل فيه قول الواحد ، كالوقت والقبلة ، بخلاف الصلاة . 
وقال في التلخيص : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ، ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ، ولم يلزمه في الأول ، وقاله بعض الشافعية . وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ، ذكره في المستوعب وغيره ، وقوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9465إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم   }  
[ ص: 71 ] أي أفطر شرعا ، فلا يثاب على الوصال ، كما هو ظاهر المستوعب ، وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر والعلامات الثلاث متلازمة ، ذكره في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن العلماء ، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها ، كذا قال : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ؟ ولعله ظاهر المستوعب . والله أعلم .