صفحة جزء
ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح ( ح ) لعدم ماء ، أو ضرر ، ولا إعادة ، [ ص: 223 ] اختاره الأكثر ، وعنه بلى وعنه لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد ، وابن عقيل ( م 23 ) قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا ، لم يجز دخول مسجد ، ورفعها كمنع محدث مس مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكي قول .


[ ص: 223 ] مسألة 23 ) ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضرورة ولا إعادة ، اختاره الأكثر ، وعنه بلى ، وعنه لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان ، المنع اختاره ابن حامد وابن عقيل ، انتهى .

( أحدهما ) : تجب النية لها ، وهو الصحيح ، صححه المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في شرحه ، وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضع ، وهو احتمال لابن عقيل ، في الفصول ، والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله ، وهو الغسل ، بخلاف تيمم الحدث ، وهو احتمال للقاضي ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق ، وفي المغني والشرح في موضع آخر .

( تنبيه ) الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة فلا يصح التيمم إلا بالنية ، وكلامه في الفصول يدل عليه ، لا أن المراد منع الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية