صفحة جزء
والمرأة المطاوعة يفسد صومها وتكفر ( و هـ م ق ) كالرجل . وعنه : لا كفارة عليها ( و ش ) لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض الحشفة ، فقد سبق جماعها المعتبر . ومنع هذا صاحب المحرر ، لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن ، ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة . وعنه : تلزمه كفارة واحدة عنهما ( و ق ) خرجها أبو الخطاب من الحج ، وضعفه غير واحد ، لأن الأصل عدم التداخل . وإن طاوعته أم ولده صامت ، وقيل : يكفر عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية