صفحة جزء
ويفسد صوم المكرهة على الوطء ، نص عليه ( و هـ م ) وعنه : لا ( و ق ) وقيل : يفسد إن فعلت ، لا المقهورة والنائمة ( و ق ) وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة ، لحصول مقصود الوطء لها ، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها ، في ظاهر المذهب ( و ) نص عليه . وذكر القاضي رواية : تكفر ، وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج ( و م ) في المستيقظة . [ ص: 78 ] وعنه : ترجع بها على الزوج ، لأنه الملجئ لها إلى ذلك .

وقال ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو كانت نائمة فلا ، وإن جامعت ناسية فكالرجل ( و ) ذكره القاضي ، لأن عذرها بالإكراه أقوى وقال أبو الخطاب وجماعة : لا كفارة عليها ، وهو أشهر ( و ) لقوة جنبة الرجل ، ويتخرج : أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه ، لأنه مفسد لا يوجب كفارة ، كالأكل ، وكذا الجاهلة ونحوها . وعنه : يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها . كأم ولده إذا أكرهها ، والمراد : وقلنا تلزمها الكفارة . ولو أكره الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى إلى نفسه ، كالمار بين يدي المصلي ، كذا ذكره في الفنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية