صفحة جزء
ومن جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه ، نص عليه ( هـ ق ) أو جن ( هـ ق ) أو حاضت المرأة ( هـ ق ) أو نفست ( هـ ق ) لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم [ ص: 81 ] يسأله ، وكما لو سافر ( و ) وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع ، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها ، تفرقة بين كونه مقارنا وطارئا . ولا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع ، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . والصوم لا تتجزأ صحته ، بل لزومه كصائم صح أو أقام .

وفي الانتصار وجه : يسقط بحيض ونفاس ( و ق ) لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت ، وكذا جنون إن منع طريانه الصحة ، وأشهر أقوال الشافعي كقولنا ( و م ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية