ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  وبسبخة ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ورمل ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره إن كان لهما غبار . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  فيهما لعدم تراب ، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا ( 
هـ     ) ولا بمتصل بها كنبات ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وما تيمم به كماء مستعمل ، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح 
وتراب مغصوب كالماء وظاهره ولو تراب مسجد ( و ش ) ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب 
زمزم  ، مع أنه مسجد ، وقالوا يكره 
إخراج حصى  [ ص: 224 ] المسجد وترابه للتبرك وغيره 
والكراهة لا تمنع الصحة ، ولأنه 
لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ، كالصلاة في أرضه ، ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لمن استأذنه في الكتابة من دواته : هذا من الورع المظلم . واستأذن هو في مكان آخر فحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  على الكتابة الكثيرة ، وقد تيمم عليه السلام على الجدار ، حمله في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه ، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  في الأدب : التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات ، ثم روي عن 
المروذي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  كان يجيء معه بشيء ، ولا يأخذ من تراب المسجد ، وإن 
خالط التراب رمل ونحوه فكالماء ، وقيل يمنع ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) ولا يتيمم بطين ، قال في الخلاف بلا خلاف ، بل يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت