صفحة جزء
وإن جامع في يومين ، فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني ( و ) وذكره ابن عبد البر ( ع ) وفيه رواية عن ( هـ ) وكذا إن لم يكفر عن الأول ، في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما ، وحكاه ابن عبد البر عن أحمد ( و م ش ) لأن كل يوم عبادة ، وكيومين من رمضانين ، وفيه رواية عن ( هـ ) وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى ( م 9 ) [ ص: 83 ] و هـ ) كالحدود ، قال صاحب المحرر : فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى ، لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعا أجزأه بدلهما رقبة واحدة ، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تتغير فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا ، وقاله الحنفية ، وهو مذهب المالكية في نظيره ، وهو كل موضع قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها ، مثل من قال لزوجاته : أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزأه عن الكل ، ونحو ذلك ووجدت أنا في كلام الحنفية : لو أطعم إلا فقيرا فوطئ أطعمه فقط عنهما ، كحد القذف عندهم .


( مسألة 9 ) قوله : وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني . وكذا إن لم يكفر عن الأول ، في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما ، وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجى والنظم والزركشي وغيرهم ، أحدهما يلزمه كفارتان ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه ، والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن عبدوس في تذكرته ، ونصره المجد في شرحه ، قال في الخلاصة : لزمه كفارتان ، في الأصح ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب ، قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين ، قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان ، في الأظهر ، وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر [ ص: 83 ] والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، قال في المستوعب : واختاره القاضي ، وقدمه هو وابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية