صفحة جزء
ومن فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا اختاره جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب ( و هـ ش ) كأعداد الصلوات ، وعند القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا ، وإلا تمم ثلاثين يوما ، وهو ظاهر الخرقي ، وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام أحمد ، وقاله الحسن بن صالح وبعض الشافعية ، وحكي عن مالك . فعلى الأول : من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام . وعلى الثاني : يقتضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين [ يوما ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية