وإن 
مات وعليه حج منذور فعل عنه ، نص عليه ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) لصريح خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره من غير وجه ، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل ، لصحة ذلك عند أئمة الحديث . ومذهب ( 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض . 
وفي الرعاية قول : لا يصح ، كذا قال ، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته ، لظاهر الخبر ، وكنذر الصدقة والعتق ، وهذا مذهب ( 
هـ     ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه ، وقيل : يعتبر ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    )  
[ ص: 103 ] كحجة الإسلام ، قال صاحب المحرر : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ والله أعلم . وكذا العمرة .