صفحة جزء
[ ص: 125 ] فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ، نص عليه الشافعي وأحمد في الجمعة ، قال صاحب المحرر : ولا نعلم قائلا بخلافهما ، وذكر ابن حزم في صحته [ فيه ] خلافا ، وحرم الآجري صومه ونقل حنبل . ما أحب أن يتعمده ، وذكر في الرعاية ما سبق من الصوم المكروه ومنه إفراد ما سبق ، ثم قال : وقيل في صحة صومها بدون عادة أو نذر وجهان .

وقال شيخنا [ رضي الله عنه ] لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ، ولا صوم يوم الجمعة ، ولا قيام ليلتها ، ويأتي كلامه في الوليمة ، وكلام القاضي أيضا ، أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة ، والله أعلم .

فصل

قال إسحاق بن إبراهيم : رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم ، ذكره القاضي ، ونقله صاحب المحرر من خطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية