فصل من 
دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب ، وإن أفسده لم يلزمه قضاء ، نص عليه ، وهو المذهب ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=932أرينيه فلقد أصبحت صائما   } وفي أوله أنه دخل  
[ ص: 133 ] عليها يوما فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38919هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  والخمسة . وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  بإسناد جيد ، ثم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12524إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها   } . 
وله أيضا بإسناد حسن : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12529إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه   } وسبق في الجمعة حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية    . وعن 
أم هانئ    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3259أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة ، فقال : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر   } له طرق ، فيه كلام يطول ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وصححه ، 
وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  وضعفه ، 
والترمذي  وقال : في إسناده مقال ، وضعفه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه . وكفعل الوضوء والاعتكاف ، سلمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  على الأصح عنه ، وكشروعه في أربع بتسليمة ، له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف  وغيره ، وكدخوله فيه ظانا أنه عليه  
[ ص: 134 ] فلم يكن ، سلمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وصاحباه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ، ذكره 
ابن البناء    . 
وفي الكافي ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) لقوله تعالى : { 
ولا تبطلوا أعمالكم   } ولقوله عليه السلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة  وحفصة  وقد أفطرتا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30970لا عليكما صوما يوما مكانه   } رواه 
أبو داود  وغيره ، وضعفوه ، ثم هو للاستحباب ، لقوله : " لا عليكما " وعن 
شداد  مرفوعا { 
أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية   } وفيه : { 
والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16500عبد الواحد بن زيد  وهو شيخ 
الصوفية  متروك بالاتفاق وكالحج والعمرة ، وسبق ما يبين الفرق ، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم .